الناسخ والمنسوخ (2)

1- أقسام النسخ:
ذكر الباحثون والمحقّقون ثلاثة أقسام للنسخ، هي:
أ- نسخ الحكم والتلاوة معاً: وهو زوال آية من القرآن ذات حكم تشريعي، تداولها المسلمون الأوائل وقرأوها وعملوا بحكمها، ثمّ نُسِخَت وتعطّل حكمها وزالت من القرآن. ومن الأمثلة التي أوردوها على وقوع هذا القسم من النسخ: ما روي عن عائشة أنّها قالت: كان في ما أُنزِلَ من القرآن (عشر رضعات معلومات يحرّمن)، ثمّ نسخنَ بخمس معلومات، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهنّ في ما يُقرأ من القرآن .

وهذا القسم من النسخ غير واقع في القرآن للأمور التالية :
- إجماع المسلمين على عدم ثبوت النسخ بخبر الواحد.
- ابتلاء أغلب هذه الأخبار التي تتحدّث عن وقوعه بالضعف والإرسال.
- القرآن الكريم لا يثبت بأخبار الآحاد.
- استلزام هذا القسم من النسخ للتحريف بالنقيصة.

ب- نسْخ التلاوة دون الحُكم: وهو زوال آية من القرآن قرأها المسلمون الأوائل وعملوا بحكمها، ثمّ نُسِيَت وزالت من القرآن، مع بقاء حكمها معمولاً به. ومن الأمثلة التي أوردوها على هذا القسم من النسخ: ما رواه زر بن حبيش، قال: قال لي أُبَي بن كعب: كم آية تعدّ سورة الأحزاب؟ قلت: اثنتين وسبعين آية، أو ثلاثة وسبعين آية. قال: إن كانت لتعدل سورة البقرة، وإنّا كنّا لنقرأ فيها آية الرجم. قلت: وما آية الرجم. قال: (إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم) .

وهذا القسم من النسخ غير واقع في القرآن للأمور التالية :
- منافاة هذا النسخ لمصلحة نزول الآية, إذ لو كانت المصلحة الّتي كانت تقتضي نزولها هي اشتمالها على حكم تشريعيّ ثابت، فلماذا تُرفَع الآية وحدها، مع كونها سنداً للحكم الشرعي المذكور؟
- ابتلاء أغلب هذه الأخبار التي تتحدّث عن وقوعه بالضعف والإرسال.
- القرآن الكريم لا يثبت بأخبار الآحاد.
- استلزام هذا القسم من النسخ للتحريف بالنقيصة.

ج- نسْخ الحُكم دون التلاوة: وهو بقاء الآية ثابتة في القرآن يقرأها المسلمون عِبر العصور، مع زوال حكمها بعد أن عمل بها المسلمون فترة من الزمن, بفعل مجيء الناسخ القاطع لحُكمها.

وهذا القسم من النسْخ هو المعروف بين العلماء والمفسّرين، واتّفق الجميع على جوازه إمكاناً، وإن اختلفوا في وقوعه فعلاً، حيث ذهب البعض إلى أنّ في القرآن آيات ناسخة وآيات منسوخة .
 


2- أنحاء النسخ:
اختُلِفَ في أنحاء نسخ القرآن على أقوال متعدّدة، يمكن إيجازها ضمن التالي:
أ- نسخ القرآن بالقرآن: وقد اتّفق الباحثون والمحقّقون في إمكانية وقوع هذا النحو من النسخ، واختلفوا في فعلية وقوعه 
على أقوال ، يمكن إيجازها بالتالي:
- نسخ مفاد آية بمفاد آية أخرى، مع كون الثانية ناظرة إلى الأُولى ورافعة لحُكمها بالتنصيص، ولولا ذلك لم يكن موقع لنزول الثانية وكانت لغواً. مثال: آية النجوى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ 
صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ...﴾  التي أوجبت التصدّق بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونَسخَتها آية الإشفاق: ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ﴾ . وهذا النحو لم يختلف فيه أحد.

- نسخ مفاد آية بمفاد آية أخرى، من دون أن تكون إحداهما ناظرة إلى الأخرى، مع وجود تنافٍ بينهما، بحيث لم يمكن الجمْع بينهما تشريعياً, فتكون الآية الثانية المتأخّرة نزولاً ناسخة للأُولى. ويشترط في صحّة هذا الوجه من النسخ :
- وجود نصٍّ صحيح وأثر قطعيّ صريح يدعمه الإجماع, إذ من الصعب جدّاً الوقوف على تاريخ نزول آية في تقدّمها وتأخّرها.

- وجود تنافٍ على وجه التباين الكلّي بين مفاد الآيتين. وهذا لا يمكن القطع به بين آيتين قرآنيّتين سوى عن نصّ معصوم, لأنّ للقرآن ظاهراً وباطناً ومحكَماً ومتشابهاً، وليس من السهل الوقوف على كُنه آية مهما كانت محكَمة.
 
ب- نسخ القرآن بالسنّة: وقد اختُلِفَ في إمكانية وقوع هذا النحو من النسخ , فذهب البعض إلى عدم إمكانية وقوعه, نظراً لكونه مخالفاً للأخبار المتواترة بعرض الأخبار على الكتاب وطرح ما خالفه والرجوع إليه . وذهب آخرون إلى إمكانية وقوعه, لأنّ السنّة وحي من الله, كما أنّ القرآن كذلك، ولا مانع من نسخ وحي بوحي, لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى  * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ , فلا لا مانع عقلي ولا شرعي من نسخ الكتاب بالسنّة .

وقد اختلف القائلون بإمكانية وقوع هذا النحو من النسخ، في فعليّة وقوعه, فذهب بعضهم إلى عدم وقوعه فعلاً ، وذهب آخرون إلى وقوعه فعلاً، من قبيل: آية الإمتاع إلى الحَول بشأن المتوفّى عنها زوجها, فإنّها ـ بظاهرها ـ لا تتنافى وآية العِدَد والمواريث، غير أنّ السُنّة القطعية وإجماع المسلمين أثبتا نسخها بآية العِدَد والمواريث . نعم إنّ نسخ مفاد آية بآخبار آحاد غير ممكن في نفسه, لأنّ من شروط الدليل الناسخ أن يكون بمستوى الدليل المنسوخ .

 

3- شُبهات في النسخ:
أ- الشبهة الأولى: إنّ وجود آية منسوخة في القرآن ربّما يسبّب اشتباه المكلّفين، فيظنّونها آية محكَمة يعملون بها أو يلتزمون بمفادها، الأمر الذي يكون إغراءً بالجهْل, وهو قبيح.

الجواب عنها: إنّ مضاعفات جهل كلّ إنسان تعود إلى نفسه، ولم يكن الجهل
 
يوماً ما عُذراً مقبولاً لدى العقلاء, فإذا كانت المصلحة تستدعي نسْخ تشريع سابق بتشريع لاحِق، فعلى المكلّفين أن يتنبّهوا هم إلى هذا الاحتمال في التشريع، ولا سيّما إذا كان التشريع في بدْء حركة إصلاحيّة آخذة في التدرّج نحو الكمال. وهكذا كان في القرآن: ناسخ ومنسوخ، وعامّ وخاصّ، ومطلق ومقيّد، ومحكَم ومتشابه، وليس لأحد الأخذ بآية حتّى يتحقّق من أمرها .

ب- الشبهة الثانية: إنّ الالتزام بوجود آيات ناسخة ومنسوخة في القرآن يستدعي وجود تنافٍ بين آياته الكريمة, الأمر الذي يناقضه قوله تعالى: ﴿أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا﴾ .

الجواب عنها: إنّ الاختلاف الذي تنفيه الآية هو الاختلاف الواقعي، لا الظاهري الشكلي, الذي يرتفع في مورد الناسخ والمنسوخ، بعد ملاحظة زمن نزولهما والمناسبات والمصالح المستدعية لنزول الأولى ثمّ الثانية .

ج- الشبهة الثالثة: ما هي الحكمة وراء ثبت آية في المصحف هي منسوخة الحكم, لتبقى مجرّد ألفاظ مقرؤة؟

الجواب عنها: إنّ الحكمة وراء وجود آيات منسوخة تكمن في الوقوف على مرونة الشريعة ومجاراتها للبيئة الاجتماعية، 
على اختلاف الزمان والمكان، في تدرّج تصاعدي, حتى يتسنّى للناس الالتزام بها والسير مع تدرّجها سيراً يسيراً غير طفروي.

أضف إلى ذلك أنّ الاستفادة من الآية المنسوخة ليست محصورة في خصوص كونها دليلاً على الحكم الشرعي فقط، بل لها حقائق عظيمة وبواطن جليلة خافية علينا لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم .
 


4- عدد الآيات الناسخة والمنسوخة:
اختُلِفَ في عدد الآيات الناسخة والمنسوخة, تبعاً لاختلاف الأقوال في إمكانية وقوع النسخ وفعليّة وقوعه وشروطه وأقسامه وأنحائه, على أقوال هي:
أ- عدم وجود آيات ناسخة أو منسوخة في القرآن .

ب- وجود عدد قليل من الآيات الناسخة والمنسوخة، من هذه الأقوال:
- آية النجوى فقط .
- 10 آيات، هي: آية النجوى، وآية عدد المقاتلين، وآية الإمتاع، وآية جزاء الفحشاء، وآية التوارث بالإيمان، وآيات الصفح، وآيات المعاهدة، وآيات تدريجية تشريع القتال .
- 21 آية، منها: الآيات المتقدّم ذِكْرُها .

ج- وجود عدد كبير من الآيات الناسخة والمنسوخة في القرآن .

 


 الأفكار الرئيسة


1- أقسام النسخ: نسخ الحكم والتلاوة معاً، نسْخ التلاوة دون الحُكم، نسْخ الحُكم دون التلاوة.
2- أنحاء النسخ: نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالسنّة.
3- شُبهات في النسخ: وجود آية منسوخة في القرآن ربّما يسبّب الاشتباه لدى المكلّفين...، الالتزام بوجود آيات ناسخة ومنسوخة في القرآن يستدعي وجود تنافٍ بين آياته... ما هو وجه الحكمة وراء ثبت آية في المصحف هي منسوخة الحكم, لتبقى مجرّد ألفاظ مقرؤة؟!
4- اختُلِفَ في عدد الآيات الناسخة والمنسوخة، على أقوال، منها: عدم وجود آيات ناسخة أو منسوخة في القرآن، وجود عدد قليل من الآيات، وجود عدد كبير من الآيات.

 


مطالعة

آيات منسوخة
1- آية العفو والصفح:
قوله تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ . 

هذه الآية كانت تأمر بالصفح والعفو عن أهل الكتاب في بداية الهجرة, وذلك لأنّ المسلمين لم تكن لديهم القوّة الكافية، ثمّ نسختها آية القتال : ﴿الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ .

2- آية عدّة المتوفّى عنها زوجها: قوله تعالى:﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾  منسوخ بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ، وبقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ 
 
يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾  حيث إنّ عرب الجاهلية كانت نسائهم يقعدن بعد موت أزواجهن حولاً كاملاً، فالآية الأولى توصي بأن يوصي الأزواج لهن بمال يتمتعن به إلى تمام الحول من غير إخراجهن من بيوتهن، غير أنّ هذا لمّا كان حقاً لهنّ والحق يجوز تركه، كان لهن أن يطالبن به، وأن يتركه، فإن خرجن فلا جناح للورثة ومن يجري مجراهم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، وقد جاءت الآية الثانية لتنسخ حكم الاعتداد بعد وفاة الزوج بأربعة أشهر وعشرة أيّام بدلاً من الحول وجاءت الآية الثانية لتنسخ حكم الوصية بالإنفاق على المعتدّة إلى الحول بفرض الإرث لها .

3- آية النجوى: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ , حيث إنّ المسلمين كانوا يكثرون السؤال عن مسائل غير ذوات شأن، شاغلين أوقات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على غير طائل, فنزلت الآية بفرض صدقة درهم واحد عند كلّ مسألة. وقد ترك أكثرية الصحابة مناجاته خوفاً من بذل المال بالصدقة, فلم يناجه أحد منهم إلا الإمام علي عليه السلام , فإنّه ناجاه عشر نجوات, كلّما ناجاه قدّم بين يدي نجواه صدقة، ثمّ نزلت الآية التالية من هذه السورة, وفيها عتاب شديد للصحابة والمؤمنين: ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ، فنسخت حكم الآية السابقة .

 


المصادر والمراجع:
1- القرآن الكريم.
2- النيسابوري، صحيح مسلم، ج4، ص17
3- الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج2، ص32، 35، 37-39.
4- السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج2، ص56، 58-66.
5- الخوئي، البيان في تفسير القرآن، ص285-287، 373-380.
6- معرفة، التمهيد في علوم القرآن، ج2، ص275-287، 292-295.
7- ابن حنبل، مسند أحمد، ج5، ص132.
8- الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ج2، ص152-153، 169-170، 184-190، 197-212.
9- الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج5، ص275-276.
10- الصالح، مباحث في علوم القرآن، ص273-274.
 

2020-11-23 | 805 قراءة